Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5589 تاريخ 29/12/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 5589 تاريخ 29/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى اسقاط هذا القسم من القناة.

المادة 2 من مرسوم رقم 5589 تاريخ 29/12/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227728/article/2/