المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بعبدا لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن جهازين لانعاش القلب (Defibrillators) لزوم مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
مرسوم رقم 6143 18/08/2011
مرسوم رقم 6143 تاريخ 18/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من نادي روتاري بعبدا لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن جهازين لانعاش القلب (Defibrillators) لزوم مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة