المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6319 تاريخ 16/09/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6319 تاريخ 16/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6319 تاريخ 16/09/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229181/article/3/