المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6338 تاريخ 16/09/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6338 تاريخ 16/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6338 تاريخ 16/09/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229194/article/3/