المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6312 تاريخ 09/09/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6312 تاريخ 09/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 6312 تاريخ 09/09/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229267/article/3/