المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، في مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6222 تاريخ 27/08/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 6222 تاريخ 27/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، في مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 6222 تاريخ 27/08/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229329/article/5/