Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6515 12/10/2011

بيع فضلتي عقاري الدولة رقم 649 و650 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة غرفين العقارية، قضاء جبيل

مرسوم رقم 6515 تاريخ 12/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2011. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6515
التاريخ
12/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 48, 20/10/2011, ص. 3836-3837
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6515 تاريخ 12/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 21/5/2010، من السيد جاد ابراهيم نعمة مالك العقارات رقم 44، 45، 46، 47 و48 من منطقة غرفين العقارية، قضاء جبيل، المتضمن طلبه شراء عقاري الدولة رقم 649 و650 من ذات المنطقة والملاصقتان لعقاراته،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 19/10/2010،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 42/رم تاريخ 13/1/2011، بالموافقة على ان يبقى اعتدال السعر على مسؤولية الادارة،

بناء على تأكيد لجنة التخمين المختصة على السعر المحدد من قبلها بإحالتها بتاريخ 21/2/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد جاد ابراهيم نعمة فضلتا عقاري الدولة رقم 649 و650 من منطقة غرفين العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتهما على التوالي /75/م.م و/60/م.م، بسعر /180000/ل.ل ، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /24300000/ل.ل (اربعة وعشرون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلتي العقارين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011