Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6647 تاريخ 22/10/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6647 تاريخ 22/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يُرخص للسيد علي عبد العال علي إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لإستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 518/204 تاريخ 9/3/2011 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المادة 1 من مرسوم رقم 6647 تاريخ 22/10/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229763/article/1/