المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6805 تاريخ 10/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6805 تاريخ 10/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6805 تاريخ 10/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/229898/article/3/