المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 6881 تاريخ 18/11/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6881 تاريخ 18/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 6881 تاريخ 18/11/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230018/article/3/