المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية جران الى اتحاد بلديات منطقة البترون - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 7327 29/12/2011
مرسوم رقم 7327 تاريخ 29/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (إنشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،
بناء على قرار بلدية جران رقم 18 تاريخ 3/7/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 34 تاريخ 9/9/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية جران الى اتحاد بلديات منطقة البترون - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة