Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7302 تاريخ 28/12/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7302 تاريخ 28/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعويضات رئيس وأعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عن الجلسات الفعلية التي تعقدها هذه اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي، بحيث تصبح على الوجه التالي: - ثمانون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور، على أن لا يزيد التعويض الشهري على /320.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية). - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور، على أن لا يزيد التعويض الشهري على /240.000/ ل،ل، (فقط مئتان وأربعون ألف ليرة لبنانية). يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية.

المادة 1 من مرسوم رقم 7302 تاريخ 28/12/2011 https://lebaneselegislation.com/decree/230606/article/1/