المادة 2
مادة 2: حدد تعويض الحضور للعضوين المعينين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بتسعين ألف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة على أن لا يزيد عدد الجلسات عن أربع جلسات شهريا.
مرسوم رقم 7421 تاريخ 23/01/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7421 تاريخ 23/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: حدد تعويض الحضور للعضوين المعينين بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بتسعين ألف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة على أن لا يزيد عدد الجلسات عن أربع جلسات شهريا.
المادة 2 من مرسوم رقم 7421 تاريخ 23/01/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230751/article/2/