المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 7457 تاريخ 01/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7457 تاريخ 01/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7457 تاريخ 01/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230868/article/4/