المادة 7
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لها أن تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.
مرسوم رقم 7469 تاريخ 02/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 7469 تاريخ 02/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص، على المرخص لها أن تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة، ضمن المهلة التي تعطى لها.
المادة 7 من مرسوم رقم 7469 تاريخ 02/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230966/article/7/