المادة 3
مادة 3: يُعتبر مُجرد إستعمال الجهة المُستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقُدرة على التسديد وفق الأسُس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7568 تاريخ 22/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7568 تاريخ 22/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يُعتبر مُجرد إستعمال الجهة المُستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقُدرة على التسديد وفق الأسُس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7568 تاريخ 22/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231153/article/3/