المادة 6
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
مرسوم رقم 7555 تاريخ 20/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7555 تاريخ 20/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
المادة 6 من مرسوم رقم 7555 تاريخ 20/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231171/article/6/