المادة 4
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.
مرسوم رقم 7563 تاريخ 20/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 20/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7563 تاريخ 20/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231180/article/4/