المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7864 تاريخ 26/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7864 تاريخ 26/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7864 تاريخ 26/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231482/article/3/