المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8232 تاريخ 30/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8232 تاريخ 30/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لأي جزء منها اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 8232 تاريخ 30/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231822/article/3/