Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8809 تاريخ 01/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8809 تاريخ 01/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانوناً على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مراكز بلديات، اليمونة، دير الأحمر، شليفا، بوداي، فلاوى، السعيدة، وبتدعي في قضاء بعلبك.

المادة 4 من مرسوم رقم 8809 تاريخ 01/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233010/article/4/