المادة 2
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مرسوم رقم 8948 تاريخ 22/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8948 تاريخ 22/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
المادة 2 من مرسوم رقم 8948 تاريخ 22/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233086/article/2/