Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8966 تاريخ 29/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8966 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يتم التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 24/ص2 تاريخ 9/1/2012 المتضمنة التقيد بالخرائط الهيدرولوجية المقدمة من قبل البلدية وعدم إقامة أي حواجز تعيق انسياب المياه وأن يتم التنفيذ بعد صدور مرسوم تصديق التخطيط بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وأن تقوم البلدية بالصيانة الدورية للعبارات وتبقى البلدية مسؤولة عن أي عطل أو ضرر قد ينجم من جراء هذا التخطيط.

المادة 4 من مرسوم رقم 8966 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233088/article/4/