Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9014 تاريخ 09/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9014 تاريخ 09/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9014 تاريخ 09/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233412/article/3/