Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9119 تاريخ 17/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9119 تاريخ 17/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه العيون اللبنانية لاستثمار المياه الطبيعية والمعدنية ش.م.م القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9119 تاريخ 17/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233605/article/3/