المادة 21
توقف الادارة الاوراق المشبوهة والمشكوك بصحتها، وتتخذ الاجراءات اللازمة بحق حائزي الاوراق المشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل، ولا تتحمل اية مسؤولية تنتج عن صرفها من قبل الغير.
مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توقف الادارة الاوراق المشبوهة والمشكوك بصحتها، وتتخذ الاجراءات اللازمة بحق حائزي الاوراق المشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل، ولا تتحمل اية مسؤولية تنتج عن صرفها من قبل الغير.
المادة 21 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/21/