Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

تقدم طلبات الترخيص لليانصيب الخاص الخيري والدعائي الى مديرية اليانصيب الوطني في بيروت. ولا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية ودفع الرسوم وحصص الارباح المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار، ولا يسمح بالبيع على الطرقات العامة.

المادة 23 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/23/