Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

يعطى الترخيص بإجراء يانصيب خاص دعائي او خيري بقرار من وزير المالية بعد موافقة لجنة اليانصيب الوطني ويحدد في قرار ترخيص اليانصيب الخيري على الاخص ما يلي:

- مجموع قيمة الاصدار.

- سعر الورقة.

- طرق التوزيع والبيع.

- عدد الجوائز.

- طريقة السحب وتاريخ اجرائه.

- آلية الرقابة والتدقيق.

المادة 26 من مرسوم رقم 9434 تاريخ 04/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233801/article/26/