المادة 3
لوزير الاتصالات ان يعطي لمرة واحدة فترة سماح يحددها قبل المباشرة بتطبيق اجراءات هذا المنع. كما له ان يحدد بقرار يصدر عنه الاصول الواجب اتباعها لتسجيل الارقام التسلسلية (IMEI) للهواتف على الشبكتين.
مرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لوزير الاتصالات ان يعطي لمرة واحدة فترة سماح يحددها قبل المباشرة بتطبيق اجراءات هذا المنع. كما له ان يحدد بقرار يصدر عنه الاصول الواجب اتباعها لتسجيل الارقام التسلسلية (IMEI) للهواتف على الشبكتين.
المادة 3 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 10/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233972/article/3/