Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9751 17/01/2013

تعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية)

مرسوم رقم 9751 تاريخ 17/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9751
التاريخ
17/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 168
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1232 تاريخ 16/08/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9751 تاريخ 17/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لاسيما المادة /7/ منه،

بناء على المواد /5/ و/6 و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الملحق المرفق بالمعاهدة المذكورة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة فاديا نجيب كيوان مندوباً للبنان ومستشاراً لرئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013