Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

ترسل الدعوات الى الجلسات مرفقة بجدول الاعمال قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس أو لمفوض الحكومة، إذا كانت الدعوة موجهة من أحدهما، تقصير هذه المهلة إلى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الأعضاء هاتفياً أو الكترونياً أو بأية وسيلة اخرى.

المادة 10 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234426/article/10/