Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج أي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

لا يجوز للمجلس ان يناقش غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك امور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وبناء على اقتراح الرئيس أو احد الاعضاء.

المادة 15 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234426/article/15/