Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

1. لا يجوز للمعهد، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، أن يتملك، أو يرهن، أو يتنازل بأية طريقة كانت عن أي من ممتلكاته غير المنقولة.

2. لا يجوز للمعهد بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:

(أ) استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة أشهر، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد لعقد الإيجار.

(ب) إبرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد له.

المادة 37 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234426/article/37/