Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9964 تاريخ 28/02/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 9964 تاريخ 28/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها: 20.586.000 ل.ل (فقط عشرون مليوناً وخمسماية وستة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام من تبلغها المرسوم عن العام الحالي وتحتسب هذه العائدات للسنين اللاحقة حسب الكميات المستخرجة فعلياً والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالاضافة الى رسم الطابع المالي تدفع خلال مهلة خمسة ايام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 9964 تاريخ 28/02/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234629/article/8/