Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري. مرسوم رقم 10184 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: يسرح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية: 1 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 4 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه. 5 - اذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير، عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب. 7 - اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله. 8 - اذا اعتدى على رؤسائه.

المادة 46 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/decree/234932/article/46/