Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية الغبيري لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري. مرسوم رقم 10184 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 18/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: 1 - لا يجوز نقل اي اجير الى تسميات التصفية مهما تكن الاسباب الداعية لهذا النقل. 2 - يعتبر اي تصنيف للاجير يغير من تسميته التي استخدم بها اصلاً، بمثابة استخدام جديد يخضع لتوفر شروط الاستخدام العامة الواردة في هذا المرسوم، ولشروط الاستخدام الخاصة الواردة في النظام الخاص بالقسم الذي يجري فيه هذا التصنيف. وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الاجير في التسمية السابقة مضمومة حكماً الى خدماته في التسمية اللاحقة.

المادة 52 من نظام الأجراء في بلدية الغبيري https://lebaneselegislation.com/decree/234932/article/52/