Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

تسديد رسم المنطقة:

يجب تسديد رسم المنطقة إلى الخزينة اللبنانية سلفاً عن كل سنة بعد انقضاء مرحلة الاستكشاف المحددة في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الممنوحة.

يُعتبر رسم المنطقة مستحق التسديد قبل نهاية السنة الجارية.

يتحمل المشغل بالنيابة عن صاحب الحق مسؤولية احتساب رسم المنطقة وتسديده على نحو صحيح.

المادة 70 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/70/