Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

الكلفة المرتبطة بتحصيل الإتاوة التي يتم تقاضيها عن البترول:

يحق لصاحب الحق طلب التعويض عن تكاليف النقل أو المعالجة الإضافية أو التخزين المتصلة بخصوص اتاوة البترول المسلمة عينا بين نقطة التسليم المنصوص عليها في الخطة المعتمدة للتطوير والإنتاج والنقطة التي يكون فيها إتاوة بترول جاهزة للاستلام بعد نقطة التسليم، على أن لا تتخطى هذه التكاليف الخاضعة للشروط التجارية تلك التي يتكبدها صاحب الحق لقاء معالجة البترول الخاص به.

في حال لم يتم الاتفاق على تعرفات خاصة لمعالجة ونقل أو تخزين النفط الخام أو المنتجات البترولية الأخرى العائدة لصاحب الحق، يقوم عندها الوزير بتحديد هذه التعرفات السارية على بترول الإتاوة بعد أن يكون قد تلقى مقترحات بشأن ذلك من قبل صاحب الحق.

المادة 74 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/74/