Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/05/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

تصنيف الآبار:

يحدد الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول تصنيف الآبار. يتم التصنيف لأول مرة عند تسجيل بئر أو حفرة بئر، وحسبما هو مطلوب في ما يختص بالطلب اللاحق لإعادة التصنيف.

في حال وجود حاجة لإعادة التصنيف، على صاحب الحق قبل وقت مناسب من تغيير الاستخدام تقديم طلب إلى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول، التي ستقرر التصنيف الجديد. يحدد الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول تصنيفات المسوحات، بما فيها مسوحات المسار والمسوحات تحت السطح.

المادة 85 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235036/article/85/