المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10525 تاريخ 19/07/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10525 تاريخ 19/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 25/07/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10525 تاريخ 19/07/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235496/article/3/