المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات تسري إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10528 تاريخ 19/07/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10528 تاريخ 19/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 25/07/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات تسري إعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10528 تاريخ 19/07/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235516/article/4/