المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10634 تاريخ 28/08/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10634 تاريخ 28/08/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 05/09/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10634 تاريخ 28/08/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235695/article/2/