Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10887 تاريخ 28/11/2013 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 10887 تاريخ 28/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدة ديانى الياس حرب والسيد عادل بطرس بولس بو فضول القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 10887 تاريخ 28/11/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236199/article/3/