المادة 6
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مرسوم رقم 10213 تاريخ 22/03/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 10213 تاريخ 22/03/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
المادة 6 من مرسوم رقم 10213 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236392/article/6/