المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 11017 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236448/article/4/