المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد نايف مرعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 11284 14/04/2014
مرسوم رقم 11284 تاريخ 14/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 24/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب للسيد محمد نايف مرعي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 552/2030 تاريخ 10/3/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 9/1/2012 تحت رقم 13/3 والمتضمن الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد نايف مرعي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة