المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /13/ سيارة لتنفيذ البرامج الصحية المشتركة بين الوزارة والمنظمة.
مرسوم رقم 11289 14/04/2014
مرسوم رقم 11289 تاريخ 14/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 24/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /13/ سيارة لتنفيذ البرامج الصحية المشتركة بين الوزارة والمنظمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة