Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11321 23/04/2014

ترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 11321 تاريخ 23/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11321
التاريخ
23/04/2014
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/2014, ص. 1202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11321 تاريخ 23/04/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة امل عبد القادر بهلوان المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2273/2030 تاريخ 17/9/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 2/7/2012 تحت رقم 376/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة امل عبد القادر بهلوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014