المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة امل عبد القادر بهلوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 11321 23/04/2014
مرسوم رقم 11321 تاريخ 23/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة امل عبد القادر بهلوان المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2273/2030 تاريخ 17/9/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 2/7/2012 تحت رقم 376/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة امل عبد القادر بهلوان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة