المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «التجمع من اجل لبنان - سويسرا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج المغاوير وهي عبارة عن اربعة كراس كهربائية للمقعدين تقدر قيمتها بحوالي /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 11353 24/04/2014
مرسوم رقم 11353 تاريخ 24/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «التجمع من اجل لبنان - سويسرا» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج المغاوير وهي عبارة عن اربعة كراس كهربائية للمقعدين تقدر قيمتها بحوالي /15.000.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة