المادة 2
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافدة..
مرسوم رقم 11362 تاريخ 24/04/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11362 تاريخ 24/04/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافدة..
المادة 2 من مرسوم رقم 11362 تاريخ 24/04/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237022/article/2/